(مسألة 140): يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له ان يخرج من الحرم ويحرم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة، أو التنعيم.
(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما (2)، وكذلك من خرج من مكة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فإنه يجوز له العود إليها، من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج.
____________________
تتوفر بتمام عناصرها الثلاثة بالنسبة إلى كلا جزأيه معا هما عمرة التمتع وحج التمتع، فمن كان مستطيعا لأحدهما دون الآخر فلا يجب عليه شيء منهما، وأما من كان عليه حج الافراد فيكفي لوجوب كل من الحج والعمرة استطاعته، فإذا استطاع للعمرة وجب الاعتمار، وإذا استطاع للحج وجب الحج، وإذا استطاع للاثنين وجب الاثنان مقدما للحج على العمرة المفردة على الأحوط.
(1) في الفساد اشكال، ولا تبعد الصحة، وستعرف وجه ذلك في المسألة (223) الآتية.
(2) في التخصيص اشكال، ولا يبعد عموم الحكم لكل من يخرج من
(1) في الفساد اشكال، ولا تبعد الصحة، وستعرف وجه ذلك في المسألة (223) الآتية.
(2) في التخصيص اشكال، ولا يبعد عموم الحكم لكل من يخرج من