____________________
(1) للنص الخاص وهو صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه " (1).
(2) مر أنه غير لازم وإن كان أولى.
(3) للروايات الخاصة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور " (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره، ولا يغسله " (3) ومنها غيرهما.
بقي هنا أمران:
الأول: انه إذا استعمل المحرم الطيب في الأكل جهلا، فهل عليه كفارة دم شاة، باعتبار أن الجهل لا ينافي التعمد، والمفروض أن المذكور في الصحيحة من أكل زعفرانا متعمدا فعليه دم، وليس المذكور من أكل زعفرانا متعمدا عالما بالحكم، حتى لا يعم الجاهل؟
والجواب: أنه لا كفارة عليه إذا كان جهله بالحكم مركبا، فإنه في حكم الناسي، وأما إذا كان بسيطا، فان كان معذورا فيه لم يكن مشمولا لقوله (عليه السلام): " من
(2) مر أنه غير لازم وإن كان أولى.
(3) للروايات الخاصة:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لا بأس ولا يغسله فإنه طهور " (2).
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة، قال: لا يضره، ولا يغسله " (3) ومنها غيرهما.
بقي هنا أمران:
الأول: انه إذا استعمل المحرم الطيب في الأكل جهلا، فهل عليه كفارة دم شاة، باعتبار أن الجهل لا ينافي التعمد، والمفروض أن المذكور في الصحيحة من أكل زعفرانا متعمدا فعليه دم، وليس المذكور من أكل زعفرانا متعمدا عالما بالحكم، حتى لا يعم الجاهل؟
والجواب: أنه لا كفارة عليه إذا كان جهله بالحكم مركبا، فإنه في حكم الناسي، وأما إذا كان بسيطا، فان كان معذورا فيه لم يكن مشمولا لقوله (عليه السلام): " من