(مسألة 378): يعتبر في الحصيات أمران:
1 - أن تكون من الحرم (2) والأفضل أخذها من المشعر.
____________________
ومنها: صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أنه قال في الخائف: لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل، ويضحي بالليل، ويفيض بالليل " (1)، ومنها غيرهما (2).
(1) لقاعدة التجاوز، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية، وتكون حجيتها من باب الأمارية والكاشفية، لا من باب التعبد الصرف، فلا تختص بباب دون باب. نعم إذا كان الشك في الإصابة قبل الدخول في واجب آخر مترتب عليه أو قبل الدخول في الليل، فلابد من الاعتناء به والاتيان بالمشكوك.
(2) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال لا ترم الجمار إلا بالحصى " (3).
ومنها: صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: " قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن
(1) لقاعدة التجاوز، وقد ذكرنا في علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائية، وتكون حجيتها من باب الأمارية والكاشفية، لا من باب التعبد الصرف، فلا تختص بباب دون باب. نعم إذا كان الشك في الإصابة قبل الدخول في واجب آخر مترتب عليه أو قبل الدخول في الليل، فلابد من الاعتناء به والاتيان بالمشكوك.
(2) تدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك، قال: وقال لا ترم الجمار إلا بالحصى " (3).
ومنها: صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " (4).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار: " قال: خذ حصى الجمار من جمع، وإن