____________________
(1) تدل على ذلك جملة من الروايات:
منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فيمن كان يطوف بالبيت، فيعرض له دخول الكعبة، فدخلها، قال: يستقبل طوافه " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط، ثم وجد من البيت خلوه فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة " (2)، ومنها غيرهما، ومقتضى اطلاق هذه الروايات أن الدخول في البيت يوجب بطلان الطواف، ووجوب استينافه من الأول، كما أن مقتضى اطلاق الصحيحة الأولى عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده.
وأما في الصحيحة الثانية وإن فرض الدخول فيه قبل تجاوز النصف، الا أن ذلك لما كان في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام) فلا يدل على الاختصاص، بل المتفاهم العرفي منها عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده، ومع التنزل عن ذلك فالصحيحة ساكتة عن حكم الدخول بعد التجاوز من النصف، فالمرجع فيه حينئذ هو اطلاق الصحيحة الأولى، وعليه فما هو
منها: صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " فيمن كان يطوف بالبيت، فيعرض له دخول الكعبة، فدخلها، قال: يستقبل طوافه " (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط، ثم وجد من البيت خلوه فدخله، كيف يصنع؟ قال: يعيد طوافه، وخالف السنة " (2)، ومنها غيرهما، ومقتضى اطلاق هذه الروايات أن الدخول في البيت يوجب بطلان الطواف، ووجوب استينافه من الأول، كما أن مقتضى اطلاق الصحيحة الأولى عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده.
وأما في الصحيحة الثانية وإن فرض الدخول فيه قبل تجاوز النصف، الا أن ذلك لما كان في كلام السائل لا في كلام الإمام (عليه السلام) فلا يدل على الاختصاص، بل المتفاهم العرفي منها عدم الفرق بين أن يكون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده، ومع التنزل عن ذلك فالصحيحة ساكتة عن حكم الدخول بعد التجاوز من النصف، فالمرجع فيه حينئذ هو اطلاق الصحيحة الأولى، وعليه فما هو