(مسألة 403): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير (2).
____________________
الينا من ذلك الزمان يدا بيد وطبقة بعد طبقة، لاحتمال أنها ناشئة من فتاوى الفقهاء، هذا. إضافة إلى أن جريان السيرة على العمل كذلك لا تدل على اللزوم.
وأما صحيحة سعيد الأعرج فلا تدل على وجوب التأخير بالمفهوم، لما تقدم في المسألة (380) من أن دلالتها على المفهوم لا تخلو عن اشكال، هذا.
إضافة إلى أن موثقة عمار الساباطي وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمتين في المسألة المذكورة تدلان على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرمي، وان كانت الإعادة في محله، وقد تقدم تفصيل ذلك في نفس المسألة.
(1) تقدم ذلك موسعا في المسألة (380).
(2) تنص عليه عدة روايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج: " فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن - الحديث " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس على النساء حلق، وعليهن التقصير - الحديث " (3) ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن تكون المرأة صرورة أو غير صرورة، وكان شعرها ملبدا أو لا.
وأما صحيحة سعيد الأعرج فلا تدل على وجوب التأخير بالمفهوم، لما تقدم في المسألة (380) من أن دلالتها على المفهوم لا تخلو عن اشكال، هذا.
إضافة إلى أن موثقة عمار الساباطي وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمتين في المسألة المذكورة تدلان على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الرمي، وان كانت الإعادة في محله، وقد تقدم تفصيل ذلك في نفس المسألة.
(1) تقدم ذلك موسعا في المسألة (380).
(2) تنص عليه عدة روايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سعيد الأعرج: " فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن - الحديث " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير: " ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ليس على النساء حلق، وعليهن التقصير - الحديث " (3) ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين أن تكون المرأة صرورة أو غير صرورة، وكان شعرها ملبدا أو لا.