(مسألة 264): لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء (1)،
____________________
الأظهر الجواز، لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) في المحرم: " قال: له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام " (1)، وفي مقابلها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه، قال:
نعم، ولا يخمر رأسه - الحديث " (2).
قد يقال - كما قيل -: بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي، ومقتضاه حرمة الستر.
والجواب: ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى، وذلك لأن الأولى ناصة في الجواز، وهي ظاهرة في الحرمة، فمقتضى القاعدة هو حمل الظاهر على النص، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم، لا أنه محرم.
(1) للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم رجلا كان أم امرأة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " (3).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم " (4)، ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (5).
ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرم على المحرم،
نعم، ولا يخمر رأسه - الحديث " (2).
قد يقال - كما قيل -: بأنها معارضة للأولى فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقي، ومقتضاه حرمة الستر.
والجواب: ان الصحيحة الثانية لا تصلح أن تعارض الأولى، وذلك لأن الأولى ناصة في الجواز، وهي ظاهرة في الحرمة، فمقتضى القاعدة هو حمل الظاهر على النص، فالنتيجة أن ستر الرأس مكروه في حال النوم، لا أنه محرم.
(1) للروايات التي تنص على حرمة الارتماس في الماء على المحرم رجلا كان أم امرأة.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سمعته يقول: لا تمس الريحان وأنت محرم - إلى أن قال: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك " (3).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: ولا يرتمس المحرم في الماء، ولا الصائم " (4)، ومثلها صحيحة يعقوب بن شعيب (5).
ثم إن الظاهر من هذه الروايات أن الارتماس بعنوانه محرم على المحرم،