____________________
لا يحتاج إلى دليل، بل يكون على القاعدة، لأن البدل انما يقوم مقام المبدل إذا تعذر في تمام الوقت لا في بعضه، كما هو الحال في سائر الموارد.
فالنتيجة ان الحاج إذا عين الهدي في أحد الأنعام الثلاثة تعين، ولم يجز له التصرف فيه بعد ذلك بما ينافي جعله هديا، نعم يجوز له التبديل بالأفضل لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى - الحديث " (1) فإنها تنص على جواز التبديل بالأفضل، وموردها وإن كان التبديل بالأسمن، إلا أن العرف لا يرى خصوصية له، بل يفهم منها جواز التبديل بمطلق الأفضل، كتبديل الشاة بأكبر منها أو بالناقة أو غيرها، وعليه فتكون الصحيحة قرينة على تقييد اطلاق الروايات المتقدمة التي تنص على أن من اشترى هديا تعين، ولا يجوز له التبديل.
فالنتيجة ان عدم جواز التبديل انما هو في فرض عدم كون البدل أفضل من المبدل لا مطلقا.
(1) لنص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال:
" وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث " (2).
ثم إن هذا الذبح لابد أن يكون بمنى وإلا لم يجزي عن صاحبه، وتنص على ذلك صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل يضل هديه، فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى أجزأ عن صاحبه الذي
فالنتيجة ان الحاج إذا عين الهدي في أحد الأنعام الثلاثة تعين، ولم يجز له التصرف فيه بعد ذلك بما ينافي جعله هديا، نعم يجوز له التبديل بالأفضل لصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها، قال: يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى - الحديث " (1) فإنها تنص على جواز التبديل بالأفضل، وموردها وإن كان التبديل بالأسمن، إلا أن العرف لا يرى خصوصية له، بل يفهم منها جواز التبديل بمطلق الأفضل، كتبديل الشاة بأكبر منها أو بالناقة أو غيرها، وعليه فتكون الصحيحة قرينة على تقييد اطلاق الروايات المتقدمة التي تنص على أن من اشترى هديا تعين، ولا يجوز له التبديل.
فالنتيجة ان عدم جواز التبديل انما هو في فرض عدم كون البدل أفضل من المبدل لا مطلقا.
(1) لنص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في حديث قال:
" وقال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث " (2).
ثم إن هذا الذبح لابد أن يكون بمنى وإلا لم يجزي عن صاحبه، وتنص على ذلك صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل يضل هديه، فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى أجزأ عن صاحبه الذي