(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا (2)، وان لم يقصد به التزين. نعم، لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.
____________________
(1) فيه انه لا دليل على حرمته إذا لم يعد في العرف العام زينة، لأن الدليل عليه منحصر برواية مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة " (1) وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة، الا أنها ضعيفة من ناحية السند، لأن في سندها صالح بن السندي، وهو لم يثبت توثيقه، وعلى هذا فان كان زينة في العرف العام لم يجز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يلبسه، والا فلا بأس به، ولا أثر لقصده الزينة إذا لم يكن زينة عرفا.
(2) مر أن المستفاد من الروايات أن ما عد من الزينة في العرف العام فهو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة وإن لم يقصد به التزين، كما إذا استعمل الحناء بطريقة خاصة في أنامل أرجله وأيديه بنحو يعد في العرف العام زينة، وأما إذا لم يعد كذلك، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة، فلا مانع منه. وقد نصت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن
(2) مر أن المستفاد من الروايات أن ما عد من الزينة في العرف العام فهو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة وإن لم يقصد به التزين، كما إذا استعمل الحناء بطريقة خاصة في أنامل أرجله وأيديه بنحو يعد في العرف العام زينة، وأما إذا لم يعد كذلك، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة، فلا مانع منه. وقد نصت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن