____________________
والجواب: انه يختص بما إذا كان قبل الوقوف بالمشعر، فان روايات الباب وإن لم تصرح به الا أن فيها ما يدل على ذلك، بقرينة أنه جعل في كثير من تلك الروايات الوصول إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا غاية للتفريق، وقد ورد في جملة منها: " يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا " (1)، فان هذا التقييد يدل على أن العمل المذكور كان في الطريق إلى الحج بعد الاحرام.
وفي معتبرة محمد بن مسلم: " ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك " (2) فإنه يدل على أن ما حدث بينهما كان في الطريق إلى الحج، وعلى الجملة فهذه الروايات لو لم تكن ظاهرة في أن وجوب التفريق بين الرجل والمرأة انما هو إذا كان العمل الحادث بينهما قبل الوقوف بالمزدلفة فلا شبهة في عدم ظهورها في الاطلاق، وحينئذ تكون مجملة، والقدر المتيقن منها أن يكون قبل المزدلفة.
وتؤكد ذلك روايات أخرى:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله، ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (3) بتقريب أنها تشمل باطلاقها ما إذا واقع أهله بعد الوقوف بالمشعر،
وفي معتبرة محمد بن مسلم: " ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعود إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك " (2) فإنه يدل على أن ما حدث بينهما كان في الطريق إلى الحج، وعلى الجملة فهذه الروايات لو لم تكن ظاهرة في أن وجوب التفريق بين الرجل والمرأة انما هو إذا كان العمل الحادث بينهما قبل الوقوف بالمزدلفة فلا شبهة في عدم ظهورها في الاطلاق، وحينئذ تكون مجملة، والقدر المتيقن منها أن يكون قبل المزدلفة.
وتؤكد ذلك روايات أخرى:
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله، ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (3) بتقريب أنها تشمل باطلاقها ما إذا واقع أهله بعد الوقوف بالمشعر،