____________________
المسألة، وقد ذكرنا غير مرة انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع.
نعم ورد في بعض الروايات البيانية كصحيحة معاوية: انه (صلى الله عليه وآله) بعد ما " زار البيت رجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر - الحديث " (1) إلا انه لا يدل على وجوب الرمي، لأن الفعل مجمل ولا يدل على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة عليه، ولا قرينة في المقام.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده - الحديث " (2) فلا يكون حجة، من جهة أن صاحب الوسائل (قدس سره) روى هذه الرواية عن الكافي بدون كلمة (رميت) وذلك يدل على اختلاف نسخة الكافي، هذا. إضافة إلى أن هذه الكلمة لا تناسب معنى الرواية، بل توجب الاخلال به، فالنتيجة ان ثبوت هذه الكلمة غير معلومة، وحينئذ فلا دليل على الوجوب، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(1) لا شبهة في اعتبار الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء بالأولى وانتهاء بجمرة العقبة، وتدل على ذلك روايات كثيرة بمختلف الألسنة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم
نعم ورد في بعض الروايات البيانية كصحيحة معاوية: انه (صلى الله عليه وآله) بعد ما " زار البيت رجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق ثم رمى الجمار ونفر - الحديث " (1) إلا انه لا يدل على وجوب الرمي، لأن الفعل مجمل ولا يدل على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة عليه، ولا قرينة في المقام.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده - الحديث " (2) فلا يكون حجة، من جهة أن صاحب الوسائل (قدس سره) روى هذه الرواية عن الكافي بدون كلمة (رميت) وذلك يدل على اختلاف نسخة الكافي، هذا. إضافة إلى أن هذه الكلمة لا تناسب معنى الرواية، بل توجب الاخلال به، فالنتيجة ان ثبوت هذه الكلمة غير معلومة، وحينئذ فلا دليل على الوجوب، وإن كانت رعاية الاحتياط أولى وأجدر.
(1) لا شبهة في اعتبار الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ابتداء بالأولى وانتهاء بجمرة العقبة، وتدل على ذلك روايات كثيرة بمختلف الألسنة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل وقل كما قلت يوم النحر، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله واثن عليه وصل على النبي وآله ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك، ثم تقدم أيضا، ثم افعل ذلك عند الثانية، واصنع كما صنعت بالأولى، وتقف وتدعو الله كما دعوت، ثم