____________________
ولا دليل عليه، وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل - الحديث " (1) فلا يكون ظاهرا في أن وظيفته رمي الجميع إلى اليوم الثاني عشر في ليلة واحدة وهي ليلة النحر، بل الظاهر منه أن وظيفته رمي كل يوم في ليلته على أساس أنه خائف من خروجه في النهار، أو لا أقل من الاجمال.
فالنتيجة ان وظيفة من لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق ليرمي الجمار فيها الاستنابة، والأحوط والأولى أن يجمع بينها وبين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة.
(1) لعدة نصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد " (2) فإنها واضحة الدلالة على أنه إذا خالف الترتيب وجبت الإعادة وإن كانت في اليوم الثاني، وكذلك الحال إذا فاته أصل الرمي، فإنه يجب عليه أن يأتي به في اليوم الثاني.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (3) فإنها تدل باطلاقها على وجوب الإعادة في
فالنتيجة ان وظيفة من لم يتمكن من البقاء في منى أيام التشريق ليرمي الجمار فيها الاستنابة، والأحوط والأولى أن يجمع بينها وبين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة.
(1) لعدة نصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال:
" قلت: الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى، قال: يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد " (2) فإنها واضحة الدلالة على أنه إذا خالف الترتيب وجبت الإعادة وإن كانت في اليوم الثاني، وكذلك الحال إذا فاته أصل الرمي، فإنه يجب عليه أن يأتي به في اليوم الثاني.
ومنها: صحيحته الأخرى قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام): ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك " (3) فإنها تدل باطلاقها على وجوب الإعادة في