1 - أن يتكاثر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك.
2 - أن تدعو ضرورة إلى ازالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعا أو نحو ذلك.
3 - أن يكون الشعر نابتا في أجفان العين ويتألم المحرم بذلك.
4 - أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال.
____________________
(1) تدل على الأول مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟
قال: لا، الا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم " (1).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " (2).
وتدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " (3).
(2) أما في الحالة الأولى والثانية والثالثة، فلقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4)، فان
منها: صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟
قال: لا، الا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم " (1).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر " (2).
وتدل على حرمة الثاني صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال " (3).
(2) أما في الحالة الأولى والثانية والثالثة، فلقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4)، فان