____________________
(1) بل على الأظهر لأن صحيحة سليمان (1) وإن دلت على أن في البيض نصف درهم، الا أن دلالتها على نفي الزائد على النصف انما هي بالاطلاق الناشئ من سكوت المولى في مقام البيان، على أساس ظهور حال المتكلم في أن ما لا يقوله لا يريده، وحيث أن دلالة سائر الروايات على اعتبار الزائد إنما هي بالظهور العرفي على أساس ظهور حال المتكلم في أن ما يقوله يريده، وهذه الدلالة بما أنها أقوى وأظهر من الدلالة الأولى فتتقدم عليها تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على الأظهر، ولا يمكن حمل الروايات التي تنص على أن في البيض درهم على البيض الذي فيه فرخ، وحمل الصحيحة التي تنص على أن فيه نصف درهم على البيض الذي لا يكون فيه فرخ، وذلك لأن مقتضى نفس هذه الصحيحة أن في البيض الذي يكون فيه فرخ درهما ونصف، باعتبار أن الدرهم في الفرخ الذي لم يتحرك والنصف في كسر البيض، فمن أجل ذلك لا يمكن أن تكون هذه الصحيحة قرينة على ذلك الحمل.
وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم " (2) فاما ان تحمل على الاستحباب بقرينة الروايات التي تنص على أن في الفرخ حمل، أو أن الشاة من جهة كسر البيض وقتل الفرخ بعد التحرك معا.
(2) تدل على ذلك مجموعة من النصوص:
وأما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كسر بيض حمام وفي البيض فراخ قد تحرك، قال: عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة ويتصدق بلحومها إن كان محرما، وإن كان الفرخ لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم " (2) فاما ان تحمل على الاستحباب بقرينة الروايات التي تنص على أن في الفرخ حمل، أو أن الشاة من جهة كسر البيض وقتل الفرخ بعد التحرك معا.
(2) تدل على ذلك مجموعة من النصوص: