(مسألة 252): لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقا في قوله ولكنه يستغفر ربه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة. وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية وبقرة للمرة الثالثة (1).
____________________
وقد تسأل: عن أن المعتبر في تحقق الجدال شرعا هل هو تحقق الصيغتين معا، أو كفاية تحقق واحدة منها؟
والجواب: كفاية تحقق واحدة منها، لأن ذلك هو الظاهر من الروايات الواردة في تفسيره بدون الإشارة في شيء منها أنه لا يتحقق الا بتحقق كلتا الصيغتين معا، هذا إضافة إلى أن اجتماعهما في مورد واحد غير ممكن، باعتبار أن مدلول إحداهما تصديق بثبوت شيء، ومدلول الأخرى تصديق بنفي شيء آخر.
وقد تسأل: أن كلمة (لا) في إحدى الصيغتين، وكلمة (بلى) في الأخرى هل هما معتبرتان في ترتيب الأثر عليهما وكونهما مصداقا للجدال في الآية الشريفة؟
والجواب: أنهما معتبرتان فيه، لظهور الروايات المفسرة له في ذلك.
(1) هذا هو المستفاد من روايات الباب، لأن المحرم رجلا كان أم امرأة إذا جادل وهو محرم فان كان صادقا في جداله بقوله لا والله أو بلى والله، فلا شيء عليه في المرة الأولى، ولا في الثانية، وأما في الثالثة فعليه دم شاة، وتدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث:
والجواب: كفاية تحقق واحدة منها، لأن ذلك هو الظاهر من الروايات الواردة في تفسيره بدون الإشارة في شيء منها أنه لا يتحقق الا بتحقق كلتا الصيغتين معا، هذا إضافة إلى أن اجتماعهما في مورد واحد غير ممكن، باعتبار أن مدلول إحداهما تصديق بثبوت شيء، ومدلول الأخرى تصديق بنفي شيء آخر.
وقد تسأل: أن كلمة (لا) في إحدى الصيغتين، وكلمة (بلى) في الأخرى هل هما معتبرتان في ترتيب الأثر عليهما وكونهما مصداقا للجدال في الآية الشريفة؟
والجواب: أنهما معتبرتان فيه، لظهور الروايات المفسرة له في ذلك.
(1) هذا هو المستفاد من روايات الباب، لأن المحرم رجلا كان أم امرأة إذا جادل وهو محرم فان كان صادقا في جداله بقوله لا والله أو بلى والله، فلا شيء عليه في المرة الأولى، ولا في الثانية، وأما في الثالثة فعليه دم شاة، وتدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: