تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٣٤٩
(مسألة 317): إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه (1) وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو الثامن (2).
____________________
ويضم إليها شوطا آخر، ويصح طوافه، ويكفى في ضبط عدد الأشواط أن يكون الطائف واثقا بعددها ولو اتكالا على رفيقه الذي يشاركه في الطواف، ومن هنا يظهر أنه لابد من تقييد اطلاق صحيحة رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه قال في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة، قال: يبنى على يقينه " (1) بالروايات المتقدمة التي تنص على الفرق بين الطواف الواجب والطواف المندوب، وحملها على الطواف المندوب، باعتبار أن الشاك فيه مأمور بالبناء على الأقل.
(1) للروايات المتقدمة.
(2) هذا هو صورة الشك في الزيادة والنقيصة، والظاهر بطلان الطواف به، وتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة، فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: اما السبعة فقد استيقن، وانما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين " (2) بتقريب أن كلمة (إنما) بلحاظ أنها من أداة الحصر فتدل على انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، وحيث ان الموضوع المحصور به في الصحيحة هو الشك في الثامن مع التيقن في السابع، فيكون الحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا شخص حكم ذلك الموضوع بالخصوص، والا فلا معنى لحصره حينئذ، لأن حكم كل موضوع مختص به، بدون حاجة إلى مؤونة زائدة، فاذن تدل الصحيحة بمقتضى أداة الحصر على أن المحصور طبيعي الحكم،

(1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحديث: 5.
(2) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحديث: 1.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 356 ... » »»
الفهرست