____________________
البيض وقتل الفرخ يدل على حرمتهما بالأولوية.
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم " (1).
والجواب: أن الأولوية ممنوعة، ولا ملازمة بين ثبوت الكفارة على شيء وبين حرمته ولا دليل عليها، فالنتيجة أن المسألة مبنية على الاحتياط.
(1) فيه أنه لا وجه لتقييد ذلك بالسباع، بل كل حيوان يخاف المحرم منه على نفسه جاز له قتله، سواء أكان من السباع أم كان من غيره، وتدل على ذلك صحيحة عبد الرحمان العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام): " قال:
يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه " (2).
ورواية حريز: " قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله - الحديث " (3) وأما إذا لم يخف منه على نفسه فلا يجوز له قتله، لاطلاق صحيحة معاوية المتقدمة، الا ما استثنى.
(2) للنص الخاص وهو صحيحة معاوية بن عمار: " أنه أتى أبو عبد الله فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم الا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد " (4) فان هذا التعليل يدل على أن قتلها انما يجوز إذا أذى لا مطلقا.
(3) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الكفارة بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها،
منها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم " (1).
والجواب: أن الأولوية ممنوعة، ولا ملازمة بين ثبوت الكفارة على شيء وبين حرمته ولا دليل عليها، فالنتيجة أن المسألة مبنية على الاحتياط.
(1) فيه أنه لا وجه لتقييد ذلك بالسباع، بل كل حيوان يخاف المحرم منه على نفسه جاز له قتله، سواء أكان من السباع أم كان من غيره، وتدل على ذلك صحيحة عبد الرحمان العرزمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام): " قال:
يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه " (2).
ورواية حريز: " قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله - الحديث " (3) وأما إذا لم يخف منه على نفسه فلا يجوز له قتله، لاطلاق صحيحة معاوية المتقدمة، الا ما استثنى.
(2) للنص الخاص وهو صحيحة معاوية بن عمار: " أنه أتى أبو عبد الله فقيل له: إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم الا ضربه، فقال: فانصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد " (4) فان هذا التعليل يدل على أن قتلها انما يجوز إذا أذى لا مطلقا.
(3) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الكفارة بحاجة إلى دليل ولا دليل عليها،