____________________
والجواب: الظاهر أنها تجري عليهما أيضا على أساس أن ترتب تلك الأحكام على الرجل والمرأة مرتبط بتوفر أمرين:
أحدهما: ان يكون ذلك العمل بعد الإحرام.
والآخر: أن يكون قبل الوقوف بالمشعر، فإذا توفر الأمران ترتب عليهما تلك الأحكام، كانت المرأة المحرمة زوجة للرجل المحرم، أو أمة له، أو أجنبية، إذ لا يفهم العرف خصوصية لمورد الروايات.
(1) لما مر في المسألة السابقة من أن وجوب الإعادة وكذلك وجوب التفريق مختص بما إذا كان العمل قبل المشعر لا بعده.
(2) لصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فنفض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) فإنها تدل بوضوح على حكم المسألة بكلا شقيها، وأما قوله (عليه السلام): " فقد أفسد حجه " فالظاهر أن المراد من الافساد افساد الطواف لا افساد الحج لان افساد طواف النساء لا يستلزم افساد الحج.
أحدهما: ان يكون ذلك العمل بعد الإحرام.
والآخر: أن يكون قبل الوقوف بالمشعر، فإذا توفر الأمران ترتب عليهما تلك الأحكام، كانت المرأة المحرمة زوجة للرجل المحرم، أو أمة له، أو أجنبية، إذ لا يفهم العرف خصوصية لمورد الروايات.
(1) لما مر في المسألة السابقة من أن وجوب الإعادة وكذلك وجوب التفريق مختص بما إذا كان العمل قبل المشعر لا بعده.
(2) لصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فنفض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه، ويستغفر الله ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه، وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا " (1) فإنها تدل بوضوح على حكم المسألة بكلا شقيها، وأما قوله (عليه السلام): " فقد أفسد حجه " فالظاهر أن المراد من الافساد افساد الطواف لا افساد الحج لان افساد طواف النساء لا يستلزم افساد الحج.