____________________
الخصال الثلاث، فاذن نقيد اطلاق الصحيحة الأولى بهما.
فالنتيجة: أن من حلق رأسه وهو محرم، فان كان عامدا وعالما فكفارته دم شاة، وإن كان مضطرا فكفارته الجامع بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان على نحو التخيير.
(1) بل على الأظهر، وتنص عليه صحيحة زرارة، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من نتف إبطه أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (1). ومثلها صحيحته الأخرى (2)، فان مقتضاهما أن المحرم رجلا كان أم امرأة، إذا نتف أحد إبطيه أو كليهما معا عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فعليه دم شاة، على أساس أن الإبط اسم جنس يصدق على القليل والكثير والواحد والاثنين.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم " (3)، فإنها تنص بمنطوقها على وجوب الكفارة بدم شاة إذا نتف المحرم إبطيه معا، وبمفهومها على نفي وجوبها إذا لم ينتف إبطيه كذلك وإن نتف أحدهما، وعلى هذا فيقع التعارض بين اطلاق مفهومها واطلاق الصحيحتين المتقدمتين بالعموم من وجه، فان مورد الافتراق من جانب اطلاق المفهوم، صورة عدم نتف المحرم شيئا من إبطيه، ومورد الافتراق من جانب اطلاق الصحيحتين صورة نتفه لكلا إبطيه معا، ومورد الاجتماع والالتقاء بينهما صورة ما إذا نتف أحد إبطيه دون الآخر، فان مقتضى اطلاق المفهوم عدم ثبوت
فالنتيجة: أن من حلق رأسه وهو محرم، فان كان عامدا وعالما فكفارته دم شاة، وإن كان مضطرا فكفارته الجامع بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان على نحو التخيير.
(1) بل على الأظهر، وتنص عليه صحيحة زرارة، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من نتف إبطه أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (1). ومثلها صحيحته الأخرى (2)، فان مقتضاهما أن المحرم رجلا كان أم امرأة، إذا نتف أحد إبطيه أو كليهما معا عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي فعليه دم شاة، على أساس أن الإبط اسم جنس يصدق على القليل والكثير والواحد والاثنين.
وفي مقابلها صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم " (3)، فإنها تنص بمنطوقها على وجوب الكفارة بدم شاة إذا نتف المحرم إبطيه معا، وبمفهومها على نفي وجوبها إذا لم ينتف إبطيه كذلك وإن نتف أحدهما، وعلى هذا فيقع التعارض بين اطلاق مفهومها واطلاق الصحيحتين المتقدمتين بالعموم من وجه، فان مورد الافتراق من جانب اطلاق المفهوم، صورة عدم نتف المحرم شيئا من إبطيه، ومورد الافتراق من جانب اطلاق الصحيحتين صورة نتفه لكلا إبطيه معا، ومورد الاجتماع والالتقاء بينهما صورة ما إذا نتف أحد إبطيه دون الآخر، فان مقتضى اطلاق المفهوم عدم ثبوت