(مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال والأحوط في هذه الصورة الإعادة (1) على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها وهذا الاحتياط لا يترك البتة.
(مسألة 173): قد تقدم ان النائي يجب عليه الاحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الأولى، فان كان طريقه منها فلا اشكال، وان كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان الحجاج يردون جدة ابتداءا، وهي ليست من المواقيت فلا يجزي الاحرام منها حتى إذا كانت محاذية لأحد المواقيت (2) على ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غير ثابتة،
____________________
(1) بل هو الأظهر، لأن مقتضى القاعدة البطلان، والصحة بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها ما عدا مرسلة جميل (1) الواردة في الناسي والجاهل، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها.
(2) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء لو كانت محاذية لأحد المواقيت، الا أن محاذاتها غير ثابتة، ولهذا لا يصح للحاج أن يحرم منها مع تمكنه من الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه، وعلى هذا فمن يعلم أنه إذا وصل إلى جدة لا يتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت، فهل يجب عليه أن يحرم من مطار بلده بالنذر أو في منتصف الطريق في الطائرة؟
والجواب: لا يبعد وجوبه على أساس أن الاحرام من جدة بالنذر انما هو
(2) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء لو كانت محاذية لأحد المواقيت، الا أن محاذاتها غير ثابتة، ولهذا لا يصح للحاج أن يحرم منها مع تمكنه من الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام منه، وعلى هذا فمن يعلم أنه إذا وصل إلى جدة لا يتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت، فهل يجب عليه أن يحرم من مطار بلده بالنذر أو في منتصف الطريق في الطائرة؟
والجواب: لا يبعد وجوبه على أساس أن الاحرام من جدة بالنذر انما هو