____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن الطواف من أهم واجبات الحج والعمرة، فإذا تركه في العمرة فمقتضى القاعدة بطلانها وإن كان عن جهل، باعتبار أن العمرة المأمور بها لا تنطبق على الفرد الفاقد له، وكذلك الحال إذا تركه في الحج.
وأما الحكم بالصحة في باب الصلاة إذا كان المصلي تاركا للجزء أو الشرط غير الركني عن جهل، فهو انما يكون من جهة الدليل الخاص، وهو حديث لا تعاد، ولا دليل في المقام، وتؤكد ذلك صحيحة علي بن يقطين، قال:
" سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة " (1) فإنها واضحة الدلالة على بطلان الحج بترك الطواف جهلا، ووجوب الكفارة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين طواف الحج وطواف العمرة.
(2) تقدم الكلام فيه موسعا في المسألة (3) من (فصل: صورة حج التمتع وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا تعاليق مبسوطة.
(3) بل لا شبهة في بطلانه على أساس ان الاحرام جزء من الحج أو العمرة، فإذا بطل الحج أو العمرة لم يعقل بقاء الاحرام صحيحا، وإلا لزم كونه واجبا مستقلا، وهذا خلف.
وأما الحكم بالصحة في باب الصلاة إذا كان المصلي تاركا للجزء أو الشرط غير الركني عن جهل، فهو انما يكون من جهة الدليل الخاص، وهو حديث لا تعاد، ولا دليل في المقام، وتؤكد ذلك صحيحة علي بن يقطين، قال:
" سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة " (1) فإنها واضحة الدلالة على بطلان الحج بترك الطواف جهلا، ووجوب الكفارة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين طواف الحج وطواف العمرة.
(2) تقدم الكلام فيه موسعا في المسألة (3) من (فصل: صورة حج التمتع وشرائطه) في الجزء التاسع من كتابنا تعاليق مبسوطة.
(3) بل لا شبهة في بطلانه على أساس ان الاحرام جزء من الحج أو العمرة، فإذا بطل الحج أو العمرة لم يعقل بقاء الاحرام صحيحا، وإلا لزم كونه واجبا مستقلا، وهذا خلف.