____________________
(1) بل هو غير بعيد، لأن الاستحاضة بما أنها حدث وهي مستمرة، فمقتضى القاعدة عدم تمكنها من الطواف، باعتبار أنه مشروط بالطهارة، ولكن صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت؟... إلى أن قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت " (1) تدل على أن كل ما يكون مسوغا للصلاة يكون مسوغا للطواف أيضا، وعلى هذا فان كانت استحاضتها صغرى، فوظيفتها أن تتوضأ لكل ما هو مشروط بالطهارة، ومن ذلك الطواف وصلاته، وإن كانت وسطى، فوظيفتها أن تغتسل في كل يوم وليلة مرة واحدة، وتتوضأ لكل ما هو مشروط بالطهارة، وعلى هذا فإذا أرادت الطواف فعليها أن تتوضأ وضوءا من أجل الطواف، ووضوءا من أجل صلاته، ولا يجب عليها الغسل من أجلهما.
ودعوى: وجوبه بتقريب أن كفاية غسل واحد في اليوم والليلة إنما هي بالنسبة إلى الفرائض اليومية، وأما إذا أرادت الاتيان بغيرهما مما هو مشروط بالطهارة، فعليها أن تغتسل مرة ثانية من أجل الاتيان به.
مدفوعة: بان الظاهر من الروايات أن عليها غسلا واحدا في أربع وعشرين ساعة، وبما أن وجوبه عليها في هذه الفترة الزمنية الطويلة لا يمكن أن
ودعوى: وجوبه بتقريب أن كفاية غسل واحد في اليوم والليلة إنما هي بالنسبة إلى الفرائض اليومية، وأما إذا أرادت الاتيان بغيرهما مما هو مشروط بالطهارة، فعليها أن تغتسل مرة ثانية من أجل الاتيان به.
مدفوعة: بان الظاهر من الروايات أن عليها غسلا واحدا في أربع وعشرين ساعة، وبما أن وجوبه عليها في هذه الفترة الزمنية الطويلة لا يمكن أن