____________________
وجود معارض لها، أو حاكم عليها، فاذن لا مبرر لرفع اليد عن ظهورها في وجوب الكفارة.
(1) هذا مما لا اشكال فيه، وتنص عليه صحيحة صفوان بن يحيى، قال:
" سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى " (1).
وفي مقابلها رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام): " قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة " (2) بدعوى أنها تدل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
والجواب: إن الرواية ضعيفة سندا، لأن في سندها سليمان بن حفص المروزي، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد انه وارد في اسناد كامل الزيارات لا يكفي ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها تامة سندا، فاذن يقع التعارض بينها وبين صحيحة صفوان بن يحيى، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع يكون حينئذ أصالة البراءة عن وجوبه، هذا إضافة إلى أن طواف النساء لو كان واجبا في عمرة التمتع لشاع بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لمكان الابتلاء به في كل سنة، مع أنه لا قائل به منهم عدا ما نسب الشهيد (قدس سره) الوجوب إلى فرد مجهول.
فالنتيجة: انه لا شبهة في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
نتيجة ما ذكرناه حول التقصير في عمرة التمتع أمور:
الأول: ان التقصير في عمرة التمتع متمثل في أحد أمور:
(1) هذا مما لا اشكال فيه، وتنص عليه صحيحة صفوان بن يحيى، قال:
" سأله أبو حرث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منى " (1).
وفي مقابلها رواية سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام): " قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) وسعى بين الصفا والمروة وقصر، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة " (2) بدعوى أنها تدل على وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
والجواب: إن الرواية ضعيفة سندا، لأن في سندها سليمان بن حفص المروزي، وهو ممن لم يثبت توثيقه، ومجرد انه وارد في اسناد كامل الزيارات لا يكفي ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أنها تامة سندا، فاذن يقع التعارض بينها وبين صحيحة صفوان بن يحيى، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع يكون حينئذ أصالة البراءة عن وجوبه، هذا إضافة إلى أن طواف النساء لو كان واجبا في عمرة التمتع لشاع بين أصحاب الأئمة (عليهم السلام) لمكان الابتلاء به في كل سنة، مع أنه لا قائل به منهم عدا ما نسب الشهيد (قدس سره) الوجوب إلى فرد مجهول.
فالنتيجة: انه لا شبهة في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع.
نتيجة ما ذكرناه حول التقصير في عمرة التمتع أمور:
الأول: ان التقصير في عمرة التمتع متمثل في أحد أمور: