____________________
معاوية على عدم جواز الخروج إلا بعد الطلوع إنما هي بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان، وعندئذ فلابد من تقديمهما عليها تطبيقا لحمل الظاهر على النص.
لحد الآن قد تبين ان الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، وتؤكد ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " (1) فإنها تدل على المنع عن التجاوز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، لا عن الدخول فيه، ومعنى هذا أنه لا مانع من أن يخرج الحاج من المشعر قبل طلوع الشمس، وانما لا يجوز له أن يخرج من وادي محسر قبل طلوعها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الواجب على الأظهر الوقوف في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد - العاشر من ذي الحجة - إلى قبيل طلوع الشمس بقليل، ولا يجب عليه البقاء فيه إلى طلوعها، فإذا خرج منه قبل طلوعها، ودخل في وادي محسر وطلعت الشمس عليه في الوادي وقبل خروجه منه كفى، ولا شيء عليه.
بقي الكلام هنا في الوقوف الركني، وفيه قولان:
أحدهما: ان الركن هو الوقوف بين الطلوعين في الجملة.
والآخر: ان الركن هو مسمى الوقوف من أول الليل إلى طلوع الشمس.
وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد استدل على ذلك بصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " في رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض
لحد الآن قد تبين ان الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، وتؤكد ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " (1) فإنها تدل على المنع عن التجاوز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، لا عن الدخول فيه، ومعنى هذا أنه لا مانع من أن يخرج الحاج من المشعر قبل طلوع الشمس، وانما لا يجوز له أن يخرج من وادي محسر قبل طلوعها.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الواجب على الأظهر الوقوف في المشعر من طلوع الفجر يوم العيد - العاشر من ذي الحجة - إلى قبيل طلوع الشمس بقليل، ولا يجب عليه البقاء فيه إلى طلوعها، فإذا خرج منه قبل طلوعها، ودخل في وادي محسر وطلعت الشمس عليه في الوادي وقبل خروجه منه كفى، ولا شيء عليه.
بقي الكلام هنا في الوقوف الركني، وفيه قولان:
أحدهما: ان الركن هو الوقوف بين الطلوعين في الجملة.
والآخر: ان الركن هو مسمى الوقوف من أول الليل إلى طلوع الشمس.
وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد استدل على ذلك بصحيحة مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام): " في رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض