الأولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجه من الوقوفين واعمال منى يوم النحر وغيرها ويجزئ هذا في الحج على الأظهر. ومن خالف ما تقتضيه التقية بتسويل نفسه أن الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرما وفسد وقوفه.
والحاصل أنه تجب متابعة الحاكم السني تقية، ويصح معها الحج والاحتياط حينئذ غير مشروع، ولا سيما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتفق ذلك في زماننا هذا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وان اليوم الذي حكم القاضي بأنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، ففي هذه الصورة لا يجزئ الوقوف معهم (1)، فان تمكن المكلف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بان يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتب عليه أي محذور (ولو كان المحذور مخالفته للتقية) عمل بوظيفته، وإلا بدل حجه بالعمرة المفردة، ولا حج له، فان كانت استطاعته من السنة الحاضرة ولم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب إلا إذا طرأت عليه الاستطاعة من جديد.
____________________
الغروب من عرفات متعمدا وبما أن الإفاضة منها في مفروض الكلام ليست كذلك، فلا تكون مشمولة لها، ومجرد عدم الرجوع إليها قبل الغروب مع تمكنه من الرجوع لا يجعل تلك الإفاضة إفاضة عمدية.
(1) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء، تفصيل ذلك يقتضي التكلم في مرحلتين:
(1) في عدم الاجزاء اشكال، ولا يبعد الاجزاء، تفصيل ذلك يقتضي التكلم في مرحلتين: