____________________
(1) تدل عليه جملة من الروايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة " (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة - الحديث " (2) ومنها غيرهما، هذا إضافة إلى الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (3).
وفي مقابلها روايات عمدتها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما -
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم، فان كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبال الكعبة " (1).
ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): " قال: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، فان كان في عمرة نحره بمكة - الحديث " (2) ومنها غيرهما، هذا إضافة إلى الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (3).
وفي مقابلها روايات عمدتها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما -