(مسألة 82): من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة (2). نعم، إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.
____________________
أكبر من الأجرة الاعتيادية التي هي المقررة عادة ولم يوجد من يقبل بأجرة اعتيادية، فان الواجب حينئذ تلبية اقتراحه، ودفع الأجرة الأكبر جميعا من التركة، ولا يجوز أن يجعل ذلك مبررا للتأجيل. فالنتيجة ان الشارع جعل للميت حقا في تركته بمقدار ما يوجب براءة ذمته عن الحجة، وهذا المقدار طبعا يختلف باختلاف الظروف والأوقات والأشخاص.
(1) في وجوب ذلك اشكال، بل منع، إذ ليس على المقر أن يسدد كل نفقات الحج من حصته الخاصة به لان الواجب عليه أن يسدد ما يخص حصته، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة، فليس عليه الا أن يدفع ربع ما عنده من التركة، وحينئذ فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدى المقر ربع ما عنده والا تصرف في كامل حصته، ولا شيء عليه، وتفصيل ذلك بيناه في المسألة (85) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا من جهة أن المانع عن انتقال مقدار نفقة الحج إلى الورثة، وبقاؤه
(1) في وجوب ذلك اشكال، بل منع، إذ ليس على المقر أن يسدد كل نفقات الحج من حصته الخاصة به لان الواجب عليه أن يسدد ما يخص حصته، فإذا كانت نفقة الحج بقدر ربع التركة، فليس عليه الا أن يدفع ربع ما عنده من التركة، وحينئذ فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدى المقر ربع ما عنده والا تصرف في كامل حصته، ولا شيء عليه، وتفصيل ذلك بيناه في المسألة (85) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا من جهة أن المانع عن انتقال مقدار نفقة الحج إلى الورثة، وبقاؤه