____________________
ودعوى الاجماع لا قيمة لها، لما مر غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى اثباته صغرى وكبرى.
وأما رواية أبي سعيد المكاري قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه " (1). فمضافا إلى ضعفها سندا، ان موردها خارج عن محل الكلام، لأن موردها قتل الأسد في الحرم، ومحل الكلام انما هو قتله في حال الاحرام وإن كان خارج الحرم.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) الا في الحية، فإنه لا يسوغ للمحرم قتلها الا إذا أرادته، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية ان ارادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحداة رجما - الحديث " (3)، فان مقتضى اطلاقها أنه يجوز للمحرم قتل هذه الحيوانات مطلقا.
وأما تقييد الحية في الصحيحة الأولى بما إذا أرادته، فالظاهر أن المراد
وأما رواية أبي سعيد المكاري قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قتل أسدا في الحرم، قال: عليه كبش يذبحه " (1). فمضافا إلى ضعفها سندا، ان موردها خارج عن محل الكلام، لأن موردها قتل الأسد في الحرم، ومحل الكلام انما هو قتله في حال الاحرام وإن كان خارج الحرم.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) الا في الحية، فإنه لا يسوغ للمحرم قتلها الا إذا أرادته، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، وأما العقرب فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية ان ارادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك " (2).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " يقتل في الحرم والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة ويرجم الغراب والحداة رجما - الحديث " (3)، فان مقتضى اطلاقها أنه يجوز للمحرم قتل هذه الحيوانات مطلقا.
وأما تقييد الحية في الصحيحة الأولى بما إذا أرادته، فالظاهر أن المراد