(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فامنى وجبت عليه الكفارة (2)،
____________________
له، وإن لم يكن انزل، فليتق الله ولا يعد وليس عليه شيء " (1) فان مقتضى اطلاقها أن عليه دم وإن كان موسرا أو وسطا، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة الموثقة المتقدمة، وحملها على أن عليه دم جزور إذا كان موسرا، ودم بقرة إذا كان متوسطا، ودم شاة إذا كان فقيرا.
(1) لنص صحيحة معاوية المتقدمة، هذا إضافة إلى أن وجوب الكفارة بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه فيما عدا صورة الامناء. ثم إن الظاهر من الصحيحة أن الكفارة مترتبة على النظر المحرم المؤدي إلى الامناء، لا على مطلق النظر بقرينة التعليل فيها.
(2) في الوجوب اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، أو أمذى وهو محرم، قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة " (2)، وإن دلت على ثبوت الكفارة في النظر المركز بشهوة المؤدي إلى الإمناء، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي سيار: " يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة - إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من
(1) لنص صحيحة معاوية المتقدمة، هذا إضافة إلى أن وجوب الكفارة بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه فيما عدا صورة الامناء. ثم إن الظاهر من الصحيحة أن الكفارة مترتبة على النظر المحرم المؤدي إلى الامناء، لا على مطلق النظر بقرينة التعليل فيها.
(2) في الوجوب اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى، أو أمذى وهو محرم، قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة " (2)، وإن دلت على ثبوت الكفارة في النظر المركز بشهوة المؤدي إلى الإمناء، وكذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي سيار: " يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة - إلى أن قال: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها من