الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه اعادته بعد الطهارة (1).
الثانية: أن يكون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه، ويتطهر، ويتمه من حيث قطعه.
____________________
مشروطة بالطهارة، وإن كان نافلة لم تكن مشروطة بها وإن كان مفروضا بالعرض، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر أن يأتي به مع الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
(1) في لزوم الإعادة اشكال بل منع، لعدم الدليل غير مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام): " في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (1) ولكنها لا تصلح أن تكون دليلا، فاذن ليس في المسألة إلا الشهرة ودعوى عدم الخلاف، ومن الواضح انه لا أثر لها. نعم قد يستدل على البطلان ووجوب الإعادة بأمرين:
أحدهما: ان مقتضى اعتبار الطهارة في الطواف بطلانه بصدور الحدث أثناءه، كما هو الحال في الصلاة.
والجواب: أولا: ان ذلك لو تم لكان مقتضاه بطلان الطواف به، وإن كان صادرا في الشوط الأخير، مع أن بناء المشهور على الصحة وعدم البطلان إذا كان صدوره بعد تجاوز النصف.
وثانيا: ان مقتضى أدلة اعتبار الطهارة فيه أنها معتبرة في اجزائه وواجباته الخاصة، وهي سبعة أشواط، دون الأكوان المتخللة بينها، على أساس أن حقيقة الطواف عبارة عن تلك الأشواط السبعة فحسب، وأما الأكوان المتخللة فهي
(1) في لزوم الإعادة اشكال بل منع، لعدم الدليل غير مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليه السلام): " في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه، قال: يخرج ويتوضأ، فان كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف " (1) ولكنها لا تصلح أن تكون دليلا، فاذن ليس في المسألة إلا الشهرة ودعوى عدم الخلاف، ومن الواضح انه لا أثر لها. نعم قد يستدل على البطلان ووجوب الإعادة بأمرين:
أحدهما: ان مقتضى اعتبار الطهارة في الطواف بطلانه بصدور الحدث أثناءه، كما هو الحال في الصلاة.
والجواب: أولا: ان ذلك لو تم لكان مقتضاه بطلان الطواف به، وإن كان صادرا في الشوط الأخير، مع أن بناء المشهور على الصحة وعدم البطلان إذا كان صدوره بعد تجاوز النصف.
وثانيا: ان مقتضى أدلة اعتبار الطهارة فيه أنها معتبرة في اجزائه وواجباته الخاصة، وهي سبعة أشواط، دون الأكوان المتخللة بينها، على أساس أن حقيقة الطواف عبارة عن تلك الأشواط السبعة فحسب، وأما الأكوان المتخللة فهي