____________________
ظاهر في موضوعية الالتذاذ بريح طيبة بدون خصوصية لأنواع الريح الطيبة وأقسامها.
والحاصل: أن وجوب اجتناب المحرم عن استعمال كل نوع من أنواع الطيب وأقسامه لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط. ولمزيد من التعرف بحال المسألة نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي عددا من الأمور.
الأول: انه قد ورد في مجموعة من الروايات النهي عن مس الريحان:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى (2). ومنها غيرها.
فان هذه الروايات واضحة الدلالة على حرمة استعمال الريحان على المحرم، والريحان اسم خاص لنبت معروف في مقابل النعناع، وهو المتبادر منه لدى الاطلاق، الا أن المراد منه في روايات المقام بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية مطلق النبت ذو الرائحة الطيبة، إذ احتمال ان يكون لخصوص رائحة الريحان موضوعية في المقام، غير محتمل عرفا، وعلى ذلك فمقتضى هاتين الصحيحتين بضميمة مناسبة الحكم والموضوع ان الممنوع على المحرم استعمال الرياحين اي النباتات ذو الرائحة الطيبة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورهما في الحرمة، وحملهما على الكراهة بقرينة روايتين أخريين:
إحداهما: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب " (3)، فإنها تدل على ضابط كلي وهو أن كل ما كان من الطعام جاز
والحاصل: أن وجوب اجتناب المحرم عن استعمال كل نوع من أنواع الطيب وأقسامه لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط. ولمزيد من التعرف بحال المسألة نظريا وتطبيقيا نذكر فيما يلي عددا من الأمور.
الأول: انه قد ورد في مجموعة من الروايات النهي عن مس الريحان:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا تمس ريحانا وأنت محرم، ولا شيئا فيه زعفران، ولا تطعم طعاما فيه زعفران " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى (2). ومنها غيرها.
فان هذه الروايات واضحة الدلالة على حرمة استعمال الريحان على المحرم، والريحان اسم خاص لنبت معروف في مقابل النعناع، وهو المتبادر منه لدى الاطلاق، الا أن المراد منه في روايات المقام بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية مطلق النبت ذو الرائحة الطيبة، إذ احتمال ان يكون لخصوص رائحة الريحان موضوعية في المقام، غير محتمل عرفا، وعلى ذلك فمقتضى هاتين الصحيحتين بضميمة مناسبة الحكم والموضوع ان الممنوع على المحرم استعمال الرياحين اي النباتات ذو الرائحة الطيبة، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورهما في الحرمة، وحملهما على الكراهة بقرينة روايتين أخريين:
إحداهما: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب " (3)، فإنها تدل على ضابط كلي وهو أن كل ما كان من الطعام جاز