(مسألة 79): من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الايجار من الأصل (2)، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بامكان الاستيجار فيها من الميقات.
____________________
تركة اطلاقا، ولا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى بأن يحج عنه، أو لم يوص بذلك.
(1) هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته، فإنه في هذه الحالة لا يستحق الا حجة ميقاتية التي تكون أقل كلفة ونفقة من الحجة البلدية، باعتبار أنها لا تكلف النائب السفر الا من الميقات، وأما الحجة البلدية فهي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، وأما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته فيكون الموصى به الحجة البلدية، وتخرج من نفقاتها من التركة جميعا، وتفصيل ذلك ذكرناه في المسألة (88) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) أما في صورة الوصية فقد مر أن الموصى به الحجة البلدية، وتخرج نفقاتها جميعا من الأصل، وأما في صورة عدم الوصية فيكون الواجب الحجة الميقاتية، ولكن إذا تعذر الاستيجار للحج عن الميت من الميقات وجب على
(1) هذا إذا لم يكن الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته، فإنه في هذه الحالة لا يستحق الا حجة ميقاتية التي تكون أقل كلفة ونفقة من الحجة البلدية، باعتبار أنها لا تكلف النائب السفر الا من الميقات، وأما الحجة البلدية فهي تكلف النائب السفر من البلد الذي كان المنوب عنه يعيش فيه، وأما إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته فيكون الموصى به الحجة البلدية، وتخرج من نفقاتها من التركة جميعا، وتفصيل ذلك ذكرناه في المسألة (88) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) أما في صورة الوصية فقد مر أن الموصى به الحجة البلدية، وتخرج نفقاتها جميعا من الأصل، وأما في صورة عدم الوصية فيكون الواجب الحجة الميقاتية، ولكن إذا تعذر الاستيجار للحج عن الميت من الميقات وجب على