تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٦٨

____________________
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل " (1) بتقريب أن مقتضى مفهومها انتفاء وجوب الحج عنه في العام القابل بانتفاء شرطه، وهو استمتاع الرجل بامرأته جماعا دون المزدلفة، ونتيجة ذلك أنه إذا وقع عليها بعد الوقوف بها فعليه الكفارة فقط دون إعادة الحج من قابل. هذا إضافة إلى أن الروايات التي تدل على التفريق بينهما من مكان الحادث في الحجة الأولى والمعادة ظاهرة في اختصاص وجوب الحج من قابل بما إذا كان الحادث قبل الوقوف بالمزدلفة، أو لا أقل من اجمالها، والقدر المتيقن الاختصاص.
الرابعة: ان مقتضى اطلاق الروايات عدم الفرق بين أن تكون الحجة الأولى حجة الاسلام أو غيرها كالحج الواجب بالنذر أو الإجارة أو نحوها، بل تعم الحج المستحب أيضا على أساس أن موضوع الحكم في الروايات المحرم بدون فرق بين أن يكون احرامه لحجة الاسلام أو الحجة المنذورة أو المستأجرة أو المستحبة.
الخامسة: أن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة، وتنص على ذلك صحيحة زرارة المتقدمة (2)، وأما صحيحة سليمان بن خالد قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في حديث: والرفث فساد الحج " (3) فلا تصلح أن تعارض صحيحة زرارة التي هي ناصة في الصحة، وعليه فلابد من حمل الفساد فيها على الفساد العنائي ولو بلحاظ أنه يوجب إعادة الحج من قابل.

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث: 1.
(2) الوسائل: الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث: 9.
(3) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحديث: 1.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 174 ... » »»
الفهرست