____________________
بعد الحج، ومثلها صحيحة معاوية بن عمار.
(1) تدل عليه النصوص الخاصة مضافا إلى الروايات المطلقة.
منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة (415).
ومنها: صحيحة علي بن يقطين قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم " (1).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب " (2).
وقد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز؟
والجواب: انها لا تحرم عليه، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه شرعا. نعم لا فرق بين البالغ والصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام المحرم، كبطلان عقده النكاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطا في ترتبها عليه، وعلى هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه، كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال.
وقد يقال: ان الاستمتاعات الجنسية وإن لم تكن محرمة عليه فعلا، ولا أثر لترك طواف النساء بالنسبة اليه، إلا أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ.
والجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أيضا، لأن حرمتها عليه بحاجة إلى دليل،
(1) تدل عليه النصوص الخاصة مضافا إلى الروايات المطلقة.
منها: صحيحة الفضلاء المتقدمة في المسألة (415).
ومنها: صحيحة علي بن يقطين قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم " (1).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم، ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة، وذلك على الرجال والنساء واجب " (2).
وقد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسية هل تحرم بالإحرام على الصبي المميز؟
والجواب: انها لا تحرم عليه، لأن حرمتها عليه لما كانت تكليفية فهي مرفوعة عنه شرعا. نعم لا فرق بين البالغ والصبي في الأحكام الوضعية المترتبة على احرام المحرم، كبطلان عقده النكاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا يكون شرطا في ترتبها عليه، وعلى هذا فيبطل نكاح الصبي المميز في حال إحرامه، كما يبطل عقد نكاح البالغ في هذا الحال.
وقد يقال: ان الاستمتاعات الجنسية وإن لم تكن محرمة عليه فعلا، ولا أثر لترك طواف النساء بالنسبة اليه، إلا أنه يؤثر في حرمتها عليه بعد البلوغ.
والجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أيضا، لأن حرمتها عليه بحاجة إلى دليل،