____________________
(1) في البطلان اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن النصوص التي استدل بها على البطلان لا تخلو عن اشكال بل منع، وهي كما يلي:
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: " سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة " (1) فإنها وإن كانت في نفسها ظاهرة في فساد العمرة، الا أن هناك قرينة مانعة عن الأخذ بهذا الظهور، وهي أمره (عليه السلام) الرجل المعتمر أن يقيم إلى الشهر الآخر، ثم يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم لعمرة جديدة، وهذا يدل على صحة هذه العمرة، إذ لو كانت فاسدة جاز له الاتيان بعمرة أخرى في نفس ذلك الشهر، لأن العمرة الفاسدة وجودها كالعدم، فلا تمنع عن الاتيان بعمرة أخرى في شهرها على أساس أن المراد من قوله (عليه السلام): " لكل شهر عمرة " هو العمرة الصحيحة المأمور بها دون الأعم منها ومن الفاسدة، وعلى هذا فالأمر بالإقامة في مكة إلى شهر آخر والاتيان بالعمرة فيه يدل على أمرين:
أحدهما: صحة العمرة الأولى.
والآخر: أن وجوب الاتيان بالعمرة الجديدة انما هو من باب العقوبة، كما هو الحال في الحج، ويؤكد إن ذلك من باب العقوبة هو أمره (عليه السلام) بالخروج إلى بعض المواقيت، مع أن من كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه. فاذن لابد من حمل الفساد فيها على الفساد عناية، بمعنى أن العمرة التي أتى المعتمر بالنساء في أثنائها ليست كالعمرة التي لم يأت بها في
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال: " سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة " (1) فإنها وإن كانت في نفسها ظاهرة في فساد العمرة، الا أن هناك قرينة مانعة عن الأخذ بهذا الظهور، وهي أمره (عليه السلام) الرجل المعتمر أن يقيم إلى الشهر الآخر، ثم يخرج إلى بعض المواقيت ويحرم لعمرة جديدة، وهذا يدل على صحة هذه العمرة، إذ لو كانت فاسدة جاز له الاتيان بعمرة أخرى في نفس ذلك الشهر، لأن العمرة الفاسدة وجودها كالعدم، فلا تمنع عن الاتيان بعمرة أخرى في شهرها على أساس أن المراد من قوله (عليه السلام): " لكل شهر عمرة " هو العمرة الصحيحة المأمور بها دون الأعم منها ومن الفاسدة، وعلى هذا فالأمر بالإقامة في مكة إلى شهر آخر والاتيان بالعمرة فيه يدل على أمرين:
أحدهما: صحة العمرة الأولى.
والآخر: أن وجوب الاتيان بالعمرة الجديدة انما هو من باب العقوبة، كما هو الحال في الحج، ويؤكد إن ذلك من باب العقوبة هو أمره (عليه السلام) بالخروج إلى بعض المواقيت، مع أن من كان في مكة وأراد الاتيان بالعمرة يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه. فاذن لابد من حمل الفساد فيها على الفساد عناية، بمعنى أن العمرة التي أتى المعتمر بالنساء في أثنائها ليست كالعمرة التي لم يأت بها في