____________________
يحتمل أن تكون صحة الذبح أو النحر مشروطة بالتعريف، لأن ذلك بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه، لا في نفس الروايات، ولا من الخارج.
(1) تنص على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في متمتع يجد الثمن، ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة، أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة " (1) وهذه الصحيحة تقيد اطلاق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (2) فان مقتضى اطلاقها ان من لم يجد الهدي فوظيفته الصيام، سواء أكان واجدا لثمنه أم لا، فالنتيجة ان من لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه الصيام.
ثم إن من لم يجد الهدي ولا ثمنه فلا شبهة في أن وظيفته الصيام، للآية الشريفة والروايات التي تنص على ذلك، وسوف نشير إليها في ضمن المسائل القادمة. وأما إذا فرضنا انه لم يصم ثلاثة أيام في مكة ووجد الهدي خلال أيام التشريق أو بعدها، فالظاهر أن وظيفته الهدي دون الصيام، لاطلاق الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (3) فإنه ظاهر في أن من لم يجد الهدي في مجموع وقته، اي من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة، فوظيفته الصيام، وإلا فوظيفته ذبح الهدي دون الصيام. نعم ان معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد
(1) تنص على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في متمتع يجد الثمن، ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه، وهو يجزئ عنه، فان مضى ذو الحجة، أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة " (1) وهذه الصحيحة تقيد اطلاق الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (2) فان مقتضى اطلاقها ان من لم يجد الهدي فوظيفته الصيام، سواء أكان واجدا لثمنه أم لا، فالنتيجة ان من لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه الصيام.
ثم إن من لم يجد الهدي ولا ثمنه فلا شبهة في أن وظيفته الصيام، للآية الشريفة والروايات التي تنص على ذلك، وسوف نشير إليها في ضمن المسائل القادمة. وأما إذا فرضنا انه لم يصم ثلاثة أيام في مكة ووجد الهدي خلال أيام التشريق أو بعدها، فالظاهر أن وظيفته الهدي دون الصيام، لاطلاق الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) (3) فإنه ظاهر في أن من لم يجد الهدي في مجموع وقته، اي من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة، فوظيفته الصيام، وإلا فوظيفته ذبح الهدي دون الصيام. نعم ان معتبرة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد