____________________
معنونة بعنوان خاص واسم مخصوص فلابد من الاتيان بها باسمها الخاص المميز لها شرعا، ولا تنطبق على حجة الاسلام.
ومن ناحية ثالثة انه لافرق بين أن يكون الحج حجة الاسلام أو الحج النيابي أو النذري أو المندوب، فإنه إذا مارس الجماع بزوجته قبل الوقوف بالمشعر ثم صد، فان كان حجة الاسلام فقد ظهر حكمه، وإن كان الحج النيابي كشف ذلك عن بطلان النيابة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة على العمل، والصد كاشف عن عدم قدرته عليه في الواقع، وإن كان الحج النذري، فان كان نذره مقيدا بالسنة الخاصة، وصد عن اتمامه فيها، كشف ذلك عن بطلان نذره، لأن صحته مشروطة بالقدرة على الوفاء به، وإذا لم يقدر عليه بطل، وإن كان الحج الندبي، وصد عن اتمامه لم يجب تداركه في السنة القادمة. وفي جميع الصور يجب عليه الاتيان بالحج في العام القادم عقوبة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، والوجه في ذلك ان المصدود يتحلل بالذبح أو النحر في مكان الصد بدون أن تكون الذبيحة معنونة بعنوان خاص، وقد ورد في صحيحة زرارة " أن المصدود يذبح حيث صد "، وعلى هذا فإذا كان عليه هدي، كما إذا ساق المكلف معه ثم صد، كفى في تحلله وخروجه عن الإحرام ذبحه، إذ لا يجب عليه ارساله إلى محله، وهو منى وذبحه فيها، فان وجوب ذبحه هناك مشروط بتمكن المكلف من اتمام الحج، وأما إذا صد ومنع منه من قبل ظالم أو عدو، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الهدي عليه بعنوان هدي حج القران، وحينئذ فلا مانع من ذبحه في مكان الصد للتحلل به والخروج من الإحرام.
ومن هنا يظهر أنه لا يبعد أن يتحلل المصدود بذبح كفارة عليه في مكان الصد، حيث ان الواجب عليه الذبح بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة:
ومن ناحية ثالثة انه لافرق بين أن يكون الحج حجة الاسلام أو الحج النيابي أو النذري أو المندوب، فإنه إذا مارس الجماع بزوجته قبل الوقوف بالمشعر ثم صد، فان كان حجة الاسلام فقد ظهر حكمه، وإن كان الحج النيابي كشف ذلك عن بطلان النيابة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة على العمل، والصد كاشف عن عدم قدرته عليه في الواقع، وإن كان الحج النذري، فان كان نذره مقيدا بالسنة الخاصة، وصد عن اتمامه فيها، كشف ذلك عن بطلان نذره، لأن صحته مشروطة بالقدرة على الوفاء به، وإذا لم يقدر عليه بطل، وإن كان الحج الندبي، وصد عن اتمامه لم يجب تداركه في السنة القادمة. وفي جميع الصور يجب عليه الاتيان بالحج في العام القادم عقوبة.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، والوجه في ذلك ان المصدود يتحلل بالذبح أو النحر في مكان الصد بدون أن تكون الذبيحة معنونة بعنوان خاص، وقد ورد في صحيحة زرارة " أن المصدود يذبح حيث صد "، وعلى هذا فإذا كان عليه هدي، كما إذا ساق المكلف معه ثم صد، كفى في تحلله وخروجه عن الإحرام ذبحه، إذ لا يجب عليه ارساله إلى محله، وهو منى وذبحه فيها، فان وجوب ذبحه هناك مشروط بتمكن المكلف من اتمام الحج، وأما إذا صد ومنع منه من قبل ظالم أو عدو، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الهدي عليه بعنوان هدي حج القران، وحينئذ فلا مانع من ذبحه في مكان الصد للتحلل به والخروج من الإحرام.
ومن هنا يظهر أنه لا يبعد أن يتحلل المصدود بذبح كفارة عليه في مكان الصد، حيث ان الواجب عليه الذبح بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: