فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال، وإلا فله حالات:
الأولى: أن لا يدرك شيئا من الوقوفين، الاختياري منهما والاضطراري أصلا، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج، ويجب عليه الحج في السنة القادمة (1) فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في ذمته.
الثانية: ان يدرك الوقوف الاختياري في عرفات والاضطراري في المزدلفة.
____________________
(1) تنص على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج، فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج، ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولا عمرة
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أيما حاج سائق للهدي، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج، فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (1).
ومنها: صحيحته الأخرى، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج، ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق، ولا عمرة