____________________
مكة ويدخل فيها من أجل حاجة البلد، أو حاجة شخصية كالمعلم أو الممرض لمريض خاص متعلق به، أو الطالب الجامعي أو غير ذلك، لأن الوارد في لسان الرواية وإن كان عنوان الحطابة والمجتلبة، الا أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان المعيار انما هو بتكرر الخروج من مكة والدخول فيها من أجل حاجة تتطلب ذلك، وإن كانت شخصية ولا يرى العرف خصوصية لعنوان الحطابة والمجتلبة الا من جهة ان ذلك الشغل يتطلب تكرر الخروج منها والدخول فيها، فاذن لا يفهم من اذن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لهما بالدخول حلالا الا كون شغلهما يقتضي ذلك، فيكون الاذن منه (صلى الله عليه وآله) نوع امتنان لهما، وعليه فلا يختص بمورده.
(1) انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع مرتبط بتوفر أمور:
الأول: ان يكون المعتمر للعمرة المفردة بانيا على الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ من العمرة، وأما إذا كان بانيا على الحج بعدها فلا تنقلب، ولابد له حينئذ من الاتيان بعمرة التمتع.
الثاني: ان يكون عدوله من الرجوع إلى بلدته بعد الاتيان بالعمرة والانتهاء منها، واما إذا كان في أثناء العمرة فلا يكفي في الانقلاب.
الثالث: ان يكون بناؤه على البقاء في مكة بنية الحج، وأما إذا كان بغرض آخر فلا ينقلب، ويجوز له الخروج من مكة حتى في يوم التروية. نعم لا فرق بين أن يكون بناؤه على البقاء في مكة بقصد الحج في موسمه من الأول، أو يكون لسبب آخر فيبقى فيها إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على
(1) انقلاب العمرة المفردة إلى عمرة التمتع مرتبط بتوفر أمور:
الأول: ان يكون المعتمر للعمرة المفردة بانيا على الرجوع إلى بلدته بعد الفراغ من العمرة، وأما إذا كان بانيا على الحج بعدها فلا تنقلب، ولابد له حينئذ من الاتيان بعمرة التمتع.
الثاني: ان يكون عدوله من الرجوع إلى بلدته بعد الاتيان بالعمرة والانتهاء منها، واما إذا كان في أثناء العمرة فلا يكفي في الانقلاب.
الثالث: ان يكون بناؤه على البقاء في مكة بنية الحج، وأما إذا كان بغرض آخر فلا ينقلب، ويجوز له الخروج من مكة حتى في يوم التروية. نعم لا فرق بين أن يكون بناؤه على البقاء في مكة بقصد الحج في موسمه من الأول، أو يكون لسبب آخر فيبقى فيها إلى ذي الحجة، أو إلى يوم التروية، ثم بنى على