(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف (2) ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب الوقوف في السفح من مسيرة الجبل.
____________________
(1) تدل على ذلك مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف " (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف " (2)، ومثلها صحيحة معاوية وأبي بصير معا (3)، وأما تطبيق تلك الحدود على الخارج وتعيينها فيه يكون بيد أهل الخبرة من البلد.
فالنتيجة: ان حدود عرفات من عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عن عرفة، وتدل على خروجها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة، فلا تقف فيه " (4).
وبكلمة: ان عرفات مساحة كبيرة من الأرض، وهي خارجة عن الحرم، وتتصل حدودها به، ويكون المأزمين منطقة فصل بينها وبين المشعر الحرام وحدودها خارجة عنها، فلا يجوز الوقوف فيها.
(2) بل لا اشكال فيه، لأن الموقف يمتد إلى ما وراء الجبل وإن كان
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال:
وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز وخلف الجبل موقف " (1).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف " (2)، ومثلها صحيحة معاوية وأبي بصير معا (3)، وأما تطبيق تلك الحدود على الخارج وتعيينها فيه يكون بيد أهل الخبرة من البلد.
فالنتيجة: ان حدود عرفات من عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، ومن المأزمين إلى أقصى الموقف، وهذه الحدود خارجة عن عرفة، وتدل على خروجها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قال: واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة، فلا تقف فيه " (4).
وبكلمة: ان عرفات مساحة كبيرة من الأرض، وهي خارجة عن الحرم، وتتصل حدودها به، ويكون المأزمين منطقة فصل بينها وبين المشعر الحرام وحدودها خارجة عنها، فلا يجوز الوقوف فيها.
(2) بل لا اشكال فيه، لأن الموقف يمتد إلى ما وراء الجبل وإن كان