تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٥٠٥
ولا يجزيه الذبح أو النحر في الليل وان كان جاهلا. نعم، يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل ويجب الاتيان به بعد الرمي (1) ولكن لو قدمه على الرمي جهلا أو نسيانا صح ولم يحتج إلى الإعادة (2) ويجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى (3)،
____________________
المستفاد منها أن الواجب على المكلف ايقاع الذبح أو النحر في الفترة من يوم العيد إلى آخر ذي الحجة، وأما أن ذلك لابد أن يكون بنحو التسلسل، فهي لا تدل على ذلك، فاذن يكون وجوب الاتيان به كذلك مبنيا على الاحتياط.
ومن ناحية ثالثة ان مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم كفاية الذبح أو النحر في الليل لغير الخائف وإن كان عن جهل أو نسيان، لأن الكفاية بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليها، بل ترخيص الخائف فيه بالليل دليل على أن غيره لا يكون مرخصا فيه.
(1) للنصوص منها الروايات البيانية، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، ومنها غيرها.
(2) تقدم ذلك مفصلا.
(3) وهو أقرب أمكنة ثلاثة (عرفات، المشعر، منى) إلى مكة. وحدها طولا من ناحية مكة العقبة، ومن ناحية المشعر وادي محسر، وأما عرضا فلا يكون لها حدود واضحة في النصوص، والمرجع في تعيينها أهل الخبرة من ساكني البلد، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الذبح أو النحر لابد أن يكون بمنى، وتدل عليه عدة من الروايات، منها: الروايات البيانية.
ومنها: موثقة زرعة قال: " سألته عن رجل احصر في الحج، قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا
(٥٠٥)
مفاتيح البحث: الذبح (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 511 512 ... » »»
الفهرست