(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم، يكره استنابة الصرورة، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا، ولم يتمكن من حجة الاسلام، فان الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة (2).
____________________
(1) لأن الروايات التي تنص على استحباب النيابة عن غيره في الحج أو غيره من العبادات تشمل باطلاقها الصبي المميز، والمجنون أيضا.
(2) لكن الأقوى عدم اعتبار الصرورة فيه، لأن عمدة الدليل على اعتبارها صحيحة الحلبي: " إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (1)، بدعوى أنها تدل على أن النائب عن الرجل الحي العاجز عن القيام المباشر بالحج لابد أن يكون صرورة بمقتضى ظهور القيد في الاحتراز.
والجواب: ان الصحيحة لا تدل على اعتبار الصرورة في النائب عن الرجل الحي العاجز حتى على القول بأن القضية الوصفية تدل على المفهوم اما بملاك ظهور القيد في الاحتراز أو من جهة أخرى، وذلك لأن من يقول بدلالة هذه القضية على المفهوم انما يقول في الوصف الذي يذكر معه موصوفه، فإنه
(2) لكن الأقوى عدم اعتبار الصرورة فيه، لأن عمدة الدليل على اعتبارها صحيحة الحلبي: " إن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه، فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له " (1)، بدعوى أنها تدل على أن النائب عن الرجل الحي العاجز عن القيام المباشر بالحج لابد أن يكون صرورة بمقتضى ظهور القيد في الاحتراز.
والجواب: ان الصحيحة لا تدل على اعتبار الصرورة في النائب عن الرجل الحي العاجز حتى على القول بأن القضية الوصفية تدل على المفهوم اما بملاك ظهور القيد في الاحتراز أو من جهة أخرى، وذلك لأن من يقول بدلالة هذه القضية على المفهوم انما يقول في الوصف الذي يذكر معه موصوفه، فإنه