____________________
مورده وإن كان المحصور في الحج أو العمرة، الا أن الحكم لا يختص به، بل هو حكم للمضطر إلى إزالة الشعر، وتشهد على عموم الحكم لمطلق المضطر صحيحتا زرارة وحريز الواردتان في تفسير الآية الشريفة، وتدلان على أن كفارة المضطر هو الجامع بين الصيام والصدقة والنسك، ومقتضى اطلاقهما عدم الفرق بين كون المضطر محصورا أو غير محصور. ومع الاغماض عن ذلك وتسليم أن الآية الشريفة مختصة بالمحصور، الا أنه يكفي في رفع حرمة إزالة الشعر عن المحرم في الحالات الثلاث قاعدة لا حرج.
وأما في الحالة الرابعة فتدل على جواز الإزالة معتبرة هيثم بن عروة التميمي قال: " سال رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
(1) لصحيحة زرارة قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2) فان الظاهر من التعبير عن الكفارة بالدم في الروايات انه دم شاة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون مضطرا أو مختارا، ولكن مقتضى صحيحتي حريز وزرارة الواردتين في تفسير الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (3) ان كفارة المضطر الجامع بين دم شاة وصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، فيكون مخيرا بين أحد هذه
وأما في الحالة الرابعة فتدل على جواز الإزالة معتبرة هيثم بن عروة التميمي قال: " سال رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان، فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج " (1).
(1) لصحيحة زرارة قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2) فان الظاهر من التعبير عن الكفارة بالدم في الروايات انه دم شاة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون مضطرا أو مختارا، ولكن مقتضى صحيحتي حريز وزرارة الواردتين في تفسير الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (3) ان كفارة المضطر الجامع بين دم شاة وصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، فيكون مخيرا بين أحد هذه