____________________
الصيد، والمفروض أنه صار محلا بعد طواف النساء، وإن كان قبل زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فاذن تدخل هذه الروايات في الروايات المخالفة للكتاب، فلا تكون حجة.
والجواب: ان الآية الشريفة انما هي في مقام بيان الكبرى الكلية، وهي ان المحرم إذا صار محلا جاز له الاصطياد، ولا نظر لها إلى تحقق الصغرى وأنه بماذا صار محلا، وهذه الروايات بعد تقييد بعضها ببعضها الآخر تنص على أنه قد أحل منه بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فاذن لا تنافي بين هذه الروايات وبين الآية الشريفة، أو فقل ان الآية الكريمة في مقام بيان الكبرى بنحو القضية الشرطية، والروايات في مقام بيان الصغرى لتلك الكبرى.
فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام ببقاء حرمة الصيد التي جاءت من قبل الاحرام إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر.
ودعوى: أن الأصحاب بما أنهم قد اعرضوا عن هذه الرواية عملا فهي ساقطة عن الاعتبار.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أن اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكشف عن سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، أما الناسي فتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا " (1).
ثم ان مورد الصحيحة وإن كان الناسي إلا أن العرف لا يفهم خصوصية له، وذلك لأن من خرج من منى ناسيا للحلق أو التقصير أو جاهلا به، ثم تذكر أو
والجواب: ان الآية الشريفة انما هي في مقام بيان الكبرى الكلية، وهي ان المحرم إذا صار محلا جاز له الاصطياد، ولا نظر لها إلى تحقق الصغرى وأنه بماذا صار محلا، وهذه الروايات بعد تقييد بعضها ببعضها الآخر تنص على أنه قد أحل منه بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، فاذن لا تنافي بين هذه الروايات وبين الآية الشريفة، أو فقل ان الآية الكريمة في مقام بيان الكبرى بنحو القضية الشرطية، والروايات في مقام بيان الصغرى لتلك الكبرى.
فالنتيجة انه لا مانع من الالتزام ببقاء حرمة الصيد التي جاءت من قبل الاحرام إلى زوال الشمس من اليوم الثالث عشر.
ودعوى: أن الأصحاب بما أنهم قد اعرضوا عن هذه الرواية عملا فهي ساقطة عن الاعتبار.
مدفوعة: بما ذكرناه غير مرة من أن اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكشف عن سقوطها عن الاعتبار وخروجها عن دليل الحجية.
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، أما الناسي فتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا " (1).
ثم ان مورد الصحيحة وإن كان الناسي إلا أن العرف لا يفهم خصوصية له، وذلك لأن من خرج من منى ناسيا للحلق أو التقصير أو جاهلا به، ثم تذكر أو