(مسألة 389): إذا اشترى هديا سليما فمرض بعدما اشتراه أو اصابه كسر أو عيب أجزأه أن يذبحه ولا يلزمه ابداله (2).
____________________
(1) لقاعدة التجاوز شريطة احتمال انه كان ملتفتا في وقت العمل إلى أن موضعه من ناحية تسلسل الواجبات قبل الحلق أو التقصير.
(2) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال: يذبحه وقد أجزأ عنه " (1) بتقريب أن مفادها كفاية الهدي المعيوب واجزائه، وعليه فالصحيحة من هذه الناحية تكون منافسة للروايات المتقدمة التي تنص على اعتبار السلامة في الهدي، ولكن لابد من حمل هذه الصحيحة على موردها وهو ما إذا حدث فيه عيب لا مطلقا.
فالنتيجة حينئذ ان الهدي إذا كان معيوبا من الأول فهو مانع عن صحته سواء أكان عالما به أم جاهلا، وإذا كان سالما ثم حدث فيه عيب فهو لا يضر.
ثم ان مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة.
وقد تسأل: عن أن الحكم بالاجزاء إذا حدث فيه عيب هل هو مختص بموردها، أو يعم الشراء أيضا؟
والجواب: انه يعم الشراء أيضا، إذ لا يرى العرف خصوصية للملك بالهبة، ولا يحتمل أن يكون دخيلا في الحكم. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد تقدم ان شرطية السمن في الهدي انما هي شرطية
(2) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال: يذبحه وقد أجزأ عنه " (1) بتقريب أن مفادها كفاية الهدي المعيوب واجزائه، وعليه فالصحيحة من هذه الناحية تكون منافسة للروايات المتقدمة التي تنص على اعتبار السلامة في الهدي، ولكن لابد من حمل هذه الصحيحة على موردها وهو ما إذا حدث فيه عيب لا مطلقا.
فالنتيجة حينئذ ان الهدي إذا كان معيوبا من الأول فهو مانع عن صحته سواء أكان عالما به أم جاهلا، وإذا كان سالما ثم حدث فيه عيب فهو لا يضر.
ثم ان مورد الصحيحة هو ملك الهدي بالهبة.
وقد تسأل: عن أن الحكم بالاجزاء إذا حدث فيه عيب هل هو مختص بموردها، أو يعم الشراء أيضا؟
والجواب: انه يعم الشراء أيضا، إذ لا يرى العرف خصوصية للملك بالهبة، ولا يحتمل أن يكون دخيلا في الحكم. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد تقدم ان شرطية السمن في الهدي انما هي شرطية