(مسألة 244): يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين (3) وهو لباس خاص يلبس لليدين.
____________________
عنقه، قال: لا " (1) وأما عقده في غير العنق فالظاهر أنه لا مانع منه.
(1) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه، فان الرواية الناهية عنه ضعيفة من جهة السند.
(2) لكن الأظهر جوازه لفقد دليل على المنع وإن كان الاحتياط أولى.
(3) لمجموعة من الروايات:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك " (2).
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين - الحديث " (3).
ثم إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحة الأولى في الحرير، فان الأولى تنص على جواز لبسه، والثانية على عدم جوازه، ولكن موثقة سماعة: " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، وأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس - الحديث " (4)، تصلح أن تكون قرينة على الجمع بينهما باعتبار أن نسبتها إلى كل واحدة منهما نسبة المقيد إلى المطلق فتقيد اطلاق الأولى بالحرير غير الخالص، واطلاق الثانية
(1) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه، فان الرواية الناهية عنه ضعيفة من جهة السند.
(2) لكن الأظهر جوازه لفقد دليل على المنع وإن كان الاحتياط أولى.
(3) لمجموعة من الروايات:
منها: صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: " قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج، فقال: نعم، لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك " (2).
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين - الحديث " (3).
ثم إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحة الأولى في الحرير، فان الأولى تنص على جواز لبسه، والثانية على عدم جوازه، ولكن موثقة سماعة: " انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرمة تلبس الحرير فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، وأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس - الحديث " (4)، تصلح أن تكون قرينة على الجمع بينهما باعتبار أن نسبتها إلى كل واحدة منهما نسبة المقيد إلى المطلق فتقيد اطلاق الأولى بالحرير غير الخالص، واطلاق الثانية