(مسألة 144): لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران، وكذلك العكس.
نعم، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد، كما يأتي.
(مسألة 145): إذا أقام البعيد في مكة، فان كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع (1)، واما إذا كانت استطاعته
____________________
(1) في الوجوب اشكال، بل منع، لأن الميزان في الانقلاب إنما هو ببقاء المقيم في مكة إلى أن دخل في السنة الثالثة، فإذا دخل فيها انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد تبعا لانقلاب موضوعه، بمعنى ان الشارع جعل المقيم في مكة إلى سنتين بمنزلة أهلها، وتترتب عليه آثاره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون استطاعته بعد الدخول في الثالثة أو قبل الدخول فيها، بل الأمر كذلك وإن كانت استطاعته في بلدته، فان الموضوع إذا انقلب، انقلب الحكم لا محالة، وعلى هذا فبما ان الموضوع في المقام قد انقلب بحكم الشارع بعد سنتين، حيث ان المقيم