(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته، وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته (3).
____________________
مقتضى الأوليين أن كل شوط إذا اختصر الطائف في الحجر فلابد من اعادته، وظاهر الصحيحة الثالثة أنه أتى بجميع الأشواط في الحجر، فمن أجل ذلك تجب عليه إعادة الجميع.
وإن شئت قلت: ان الصحيحة تنص على وجوب إعادة ما أتى به في الحجر من الطواف، فان كان تمام الأشواط فعليه إعادة التمام، وإن كان بعضها فعليه إعادة ذلك البعض.
(1) لاطلاق الروايات.
(2) لا بأس بتركه، لأن التسلق لا يكون دخولا في الحجر، والممنوع انما هو دخول الطائف فيه.
(3) بل الأظهر إعادة الطواف من جديد إذا فاتت الموالاة، وإن كان الخروج بعد تجاوز النصف، وذلك لأن الطواف كالصلاة عمل واحد عرفا، غاية الأمر أن الصلاة مركبة من الأقوال والافعال، والطواف مركب من سبعة أشواط حول البيت، فكما ان الموالاة معتبرة بين أجزاء الصلاة وواجباتها، فكذلك بين أشواط الطواف، لأن وحدة العمل المركب عرفا متقومة بها، وعلى هذا فإذا خرج
وإن شئت قلت: ان الصحيحة تنص على وجوب إعادة ما أتى به في الحجر من الطواف، فان كان تمام الأشواط فعليه إعادة التمام، وإن كان بعضها فعليه إعادة ذلك البعض.
(1) لاطلاق الروايات.
(2) لا بأس بتركه، لأن التسلق لا يكون دخولا في الحجر، والممنوع انما هو دخول الطائف فيه.
(3) بل الأظهر إعادة الطواف من جديد إذا فاتت الموالاة، وإن كان الخروج بعد تجاوز النصف، وذلك لأن الطواف كالصلاة عمل واحد عرفا، غاية الأمر أن الصلاة مركبة من الأقوال والافعال، والطواف مركب من سبعة أشواط حول البيت، فكما ان الموالاة معتبرة بين أجزاء الصلاة وواجباتها، فكذلك بين أشواط الطواف، لأن وحدة العمل المركب عرفا متقومة بها، وعلى هذا فإذا خرج