____________________
(1) هذا في غير الصرورة، وهو الرجل المسبوق بحجة واحدة أو أكثر، وسيأتي حكم الصرورة في آخر المسألة، ولا اشكال في أن حكم غير الصرورة التخيير، وتدل عليه مجموعة من النصوص كصحيحتي معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي الآتية.
(2) بل هو الظاهر، وتدل عليه مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير " (1).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل، وليس في المتعة إلا التقصير " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل " (4). ومقتضى اطلاق هذه الروايات ان وظيفة الملبد والمعقوص الحلق مطلقا وإن لم يكن صرورة، ولا يجزي التقصير منه وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا.
(2) بل هو الظاهر، وتدل عليه مجموعة من النصوص:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج، فان شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير " (1).
ومنها: صحيحة هشام بن سالم، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير، والحلق في الحج أفضل، وليس في المتعة إلا التقصير " (3).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سمعته يقول: من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر وعليه الحلق، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر وإن شاء حلق، والحلق أفضل " (4). ومقتضى اطلاق هذه الروايات ان وظيفة الملبد والمعقوص الحلق مطلقا وإن لم يكن صرورة، ولا يجزي التقصير منه وإن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا.