____________________
قوله (عليه السلام): " وعليك فداؤه " ظاهر في أن على الأكل نفس فداء الصيد وإن كان مضطرا، ومثلها صحيحة منصور بن حازم (1).
وأما الطائفة الثانية فهي متمثلة في عدة نصوص:
منها: صحيحة زرارة بن أعين، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال: على كل انسان منهم شاة " (3) وتقريب الاستدلال بها أن جعل الكفارة على كل واحد منهم قرينة على أنهم جميعا أكلوا منه باعتبار أنه لا كفارة على الشراء فقط. ومنها غيرهما.
وأما الطائفة الثالثة:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته " (4).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك " (5) ومنها غيرهما.
وهذه الطائفة تنص على أن كفارة الصيد وكفارة أكله كلتيهما قيمة
وأما الطائفة الثانية فهي متمثلة في عدة نصوص:
منها: صحيحة زرارة بن أعين، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة " (2).
ومنها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه، فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها، فقال: على كل انسان منهم شاة " (3) وتقريب الاستدلال بها أن جعل الكفارة على كل واحد منهم قرينة على أنهم جميعا أكلوا منه باعتبار أنه لا كفارة على الشراء فقط. ومنها غيرهما.
وأما الطائفة الثالثة:
فمنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته " (4).
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: " وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمته، فان اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك " (5) ومنها غيرهما.
وهذه الطائفة تنص على أن كفارة الصيد وكفارة أكله كلتيهما قيمة