____________________
(1) في الإعادة اشكال بل منع، لعدم الدليل، فان صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليها؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1) فإنها لا تدل على أكثر من ثبوت الكفارة عليه. نعم، رواية إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل " (2) تدل على ذلك، الا أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها لأن فيه صباح وهو مردد بين الثقة وغيره، ولا قرينة على أنه الثقة.
(2) في البطلان اشكال بل منع، فإنه على تقدير تسليم بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فلا دليل عليه في المقام، فان صحيحة عبد الرحمان لا تدل الا على الكفارة دون البطلان، ورواية إسحاق بن عمار (3) موردها الحج، مضافا إلى أنها ضعيفة سندا.
(2) في البطلان اشكال بل منع، فإنه على تقدير تسليم بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فلا دليل عليه في المقام، فان صحيحة عبد الرحمان لا تدل الا على الكفارة دون البطلان، ورواية إسحاق بن عمار (3) موردها الحج، مضافا إلى أنها ضعيفة سندا.